الشيخ محمد الجواهري

364

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )

] 2825 [ « السابعة والثلاثون » : إذا أخذ الحاكم الزكاة من الممتنع كرهاً يكون هو المتولّي للنيّة ، وظاهر كلماتهم الإجزاء ، ولا يجب على الممتنع بعد ذلك شيء ، وإنّما يكون عليه الإثم من حيث امتناعه ، لكنّه لا يخلو عن إشكال - بناءً على اعتبار قصد القربة - إذ قصد الحاكم لا ينفعه فيما هو عبادة واجبة عليه ( 1 ) .

--> ( 1 ) في المسألة الرابعة والثلاثين الرقم العام ] 2822 [ . موسوعة الإمام الخوئي 24 : 351 . ( 2 ) أقول : لعل مراد الماتن ( قدس سره ) لا هو الإعطاء بعنوان الزكاة ، بل هو أن لا يكون الإعطاء طلباً للرئاسة ، لأنه بذلك ينكشف أنه ليس ولياً لعدم عدالته ، فليس قبضه قبضاً ، فلذا يكون ضامناً لها لأنه متلف لها . وليس مراد الماتن ( قدس سره ) لزوم إعطائها بعنوان الزكاة ، فلو أعطاها لا بعنوان الزكاة ولا طلباً للرئاسة صح الإعطاء وكان مجزياً ، وهو غير ما لو أعطاها طلباً للرئاسة المحرم . ولكن هذا خلاف كلامه ( قدس سره ) . وعلى كل حال ، قول السيد الاُستاذ : « فعدم قصد الحاكم كونها زكاة حال الإعطاء إلى الفقير ، أو قصده الرئاسة بالإعطاء أولى بعدم القدح » مشكل بل غير صحيح بالنسبة إلى ما لو قصد الرئاسة المحرّم . ( 3 ) في المسألة 5 الرقم العام ] 2786 [ . موسوعة الإمام الخوئي 24 : 282 .